كتب- محمد سالم:
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، لتنظيم إجراءات التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية.
وألغى القرار القيد الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لمن لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي».
كما ألغى القيد الخاص بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين.
ويتيح القرار الجديد مرونة أكبر أمام أصحاب الأنشطة التموينية في إجراءات التنازل والإدارة، مع استمرار الضوابط الرقابية والقانونية المنظمة للعمل.
•ضوابط التنازل والإدارة
ألزم القرار بالحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة قبل توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه، على أن يكون ذلك بموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.
كما اشترط تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بدء إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب.
وحدد القرار شروطًا فيمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا، أبرزها:
- أن يكون كامل الأهلية.
- ألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف تيسير الإجراءات والاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، مع الحفاظ على الرقابة وانتظام التعاملات المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة.
admin
التعليقات (0)