كتب- محمد أبو صلاح:
رفض مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، عقب إدانتها من المحكمة الاقتصادية وتغريمها، بسبب امتناعها عن تقديم البيانات والمستندات المطلوبة للجهاز خلال المواعيد المحددة.
وأوضح الجهاز أن الشركة امتنعت عن موافاته بالبيانات اللازمة لأعمال الفحص، رغم مخاطبتها عدة مرات، بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تلزم الأشخاص بتقديم البيانات والأوراق والمستندات التي يطلبها الجهاز لممارسة اختصاصاته، خلال المواعيد المحددة.
وأشار إلى أن عدم استجابة الشركة دفعه إلى تحريك الدعوى الجنائية ضدها، حيث تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت بصدور حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة.
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للتصالح بشأن المخالفة بعد صدور الحكم، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض الطلب، في ضوء امتناعها المتكرر عن تقديم البيانات المطلوبة رغم مطالبتها بها عدة مرات.
وأكد جهاز حماية المنافسة أن الامتناع عن تقديم البيانات يمثل جريمة جنائية تعرقل أداء دوره القانوني في الكشف عن الممارسات الاحتكارية، مشددًا على أن السلع الغذائية تأتي ضمن أولويات عمله نظرًا لارتباطها باحتياجات قطاع واسع من المواطنين.
وشدد الجهاز على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لعرقلة إنفاذ قانون حماية المنافسة، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطنين والأسواق والاقتصاد القومي.
حماية المنافسة ترفض التصالح مع شركة أغذية بعد تغريمها من المحكمة الاقتصادية
admin
التعليقات (0)