كتب- يوسف محمود:
حذّر جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها بالمخالفة للضوابط القانونية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبسًا وغرامة 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المنشأة.
وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024 شدد العقوبات المقررة لمواجهة هذه الممارسات.
وتصل العقوبة في الحالات المنصوص عليها قانونًا إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة العود، ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتشمل العقوبات التكميلية ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو التأثير على توافرها في الأسواق، مشددًا على أن تشديد العقوبات يعكس توجه الدولة لمواجهة هذه الممارسات وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف أن الجهاز يكثف الرقابة على الأسواق ويتابع حركة تداول السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
وشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية لا يجوز حجبها عن المواطنين أو التحكم في طرحها بالمخالفة للقواعد المنظمة، مؤكدًا استمرار جهوده لضمان توافر السلع وحماية المستهلكين وتعزيز انضباط الأسواق.
حبس السلع الاستراتيجية جريمة.. عقوبات تصل إلى 5 سنوات و3 ملايين جنيه مع المصادرة والإغلاق
admin
التعليقات (0)