أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمناً حزمة من التيسيرات لدعم المستثمرين الجادين، وتسريع دخول المشروعات الصناعية المتعثرة إلى مرحلة الإنتاج.
وتضمن القرار الاكتفاء بإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل قيمة الأرض، وبدء الإنتاج الفعلي، بدلاً من اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو التأجير على الأراضي الصناعية.
كما أتاح القرار مرونة في تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وفقاً لدراسات جدوى مسببة، وبعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وحدد القرار ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة، بحيث تقتصر على المشروعات التي تثبت جديتها فقط، مع عدم سريانها على الأراضي التي تجاوزت البرنامج الزمني وصدر بشأنها قرار نهائي بالإلغاء أو السحب.
وشملت التيسيرات:
منح المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من أعمال البناء مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال التنفيذ واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
منح المشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% مهلة تصل إلى 12 شهراً.
منح المشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تبدأ أعمال البناء مهلة تصل إلى 18 شهراً.
منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر قبل سحب الأرض وإعادة طرحها.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يستهدف تنظيم التعامل على الأراضي الصناعية، ودعم القطاع الخاص، مع ضمان سرعة تشغيل المشروعات الجادة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الصناعية.
تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة.. إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي وتسهيلات لتغيير النشاط
محمد حسن
التعليقات (0)